خدمات إدارة المواد الكيميائية المقيدة
نبذة
إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (14086) وتاريخ (12 / 03 / 1442 هـ) بتوجيه إدارة التراخيص الأمنية المركزية بالهيئة العليا للأمن الصناعي ببناء نظام الكتروني - وفقاً لضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المتعلقة بالأنظمة الحساسة - لإدارة المواد الكيميائية الخطرة المقيدة أمنياً, لضمان احكام السيطرة وحصر ومراقبة هذه المواد وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (50) في (16 / 11 / 1443هـ ) بتعديل اسم (نظام استيراد المواد الكيميائية وادارتها) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في (16 / 06 / 1427 هـ ) ليكون (نظام إدارة المواد الكيميائية)، وتعديل بعض مواد النظام والتأكيد على وزارة الداخلية بإدخال ما يلزم من تعديلات على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4503) في (09 / 06 / 1438 هـ)، حيث تم إضافة أنشطة أخرى – التصدير، إعادة التصدير، التصنيع، التداول – لنظام إدارة المواد الكيميائية.
وبناء على توجيه سمو وزير الداخلية رقم (36612 ) وتاريخ (09 / 02 / 1443 هـ) بشأن تشكيل لجنة فنية برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي لإجراء ما يلزم من تعديلات على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 4503 ) في (09 / 06 / 1438هـ) قد تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة لإقرار التعديلات والإضافات على مواد اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية.
تصنيف قوائم المواد الكيميائية التابعة للهيئة العليا للأمن الصناعي في البوابة:
- المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها لتصنيع المتفجرات
- السلائف الكيميائية التي تدخل في صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية
- المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات وصنع المخدرات أو المؤثرات العقلية
الخدمات
حيث تضم البوابة الخدمات الحالية التالية:
خدمات قيد التطوير: